سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

315

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و بطلانه : ضمير به شرط راجع بوده و اين كلمه معطوف است به [ كونه كذلك ] و تقدير عبارت چنين است : و احتمل بطلانه . قوله : لمخالفته مقتضاه : ضمير در [ مخالفته ] به شرط و در [ مقتضاه ] به عقد عود مىكند . قوله : و انتفت موانعه : يعنى موانع ارث . قوله : ثبت من الجانبين : ضمير در [ ثبت ] به ارث راجع است . قوله : و الا انتفى منهما : يعنى و ان لم تقتض الارث او اقتضت مع وجود المانع منه انتفى منهما . بنابراين ضمير در [ انتفى ] به ارث و در [ منهما ] بزن و شوهر راجع است . متن : و يقع بها الظهار على أصح القولين ، لعموم الآية فإن المستمتع بها زوجة و لم تخص بخلاف ما سبق ، و ذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها ، لقول الصادق عليه الصلاة و السلام الظهار مثل الطلاق و المتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام ، و لأن المظاهر يلزم بالفئة ، أو الطلاق . و هو هنا متعذر ، و الإلزام بالفئة وحدها بعيد ، و بهبة المدة بدل الطلاق أبعد و يضعف بضعف الرواية و إرسالها ، و المماثلة لا تقتضي العموم و الإلزام بأحد الأمرين جاز أن يختص بالدائم و يكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها كالمملوكة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :